الآخوند الخراساني

260

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

اللّهمّ إلاّ أن يقال ( 1 ) : إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر . إلاّ أنّ الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليّ مع عدم ترتّب أثر عمليّ عليها ، مع أنّها أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة ; مضافاً إلى عدم شمول أدلّتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادّعاه ( 2 ) شيخنا العلاّمة - أعلى الله مقامه ( 3 ) - ، وإن كان محلّ تأمّل ونظر ، فتدّبر جيّداً .

--> ( 1 ) هذا استدراكٌ على قوله : « كما لا يدفع بها . . . » ودفعٌ للدور وتصحيحٌ لكلام الشيخ . ( 2 ) أي : ادّعى الشيخ عدم شمول أدلّة الأصول لأطراف العلم الإجماليّ . ( 3 ) راجع فرائد الأصول 3 : 410 .